السيد كمال الحيدري
411
الفتاوى الفقهية
أحكام العجز عن القيام إذا كان المكلّف عاجزاً عن الصلاة من قيام بصورتها الكاملة ، وجب عليه أن يحافظ على القيام بالقدر الممكن ، وذلك كما يلي : المسألة 903 : إذا كان قادراً على القيام ولكنّه غير قادرٍ على ركوع القائم ، ولا على الانحناء له بجسمه ، تعيّن عليه الركوع الإيمائي ، وإن كان الأولى والأفضل أن يضمّ إلى الصلاة الأولى صلاةً أخرى يصلّي من قيام ويركع ركوع الجالس . المسألة 904 : إذا كان قادراً على القيام ولكنّه غير قادرٍ على ركوع القائم أو الانحناء له بجسمه ، وإذا بدأ صلاته قائماً فلا يتمكّن أن يركع ركوع الجالس ، فهو بين أمرين : إمّا أن يصلّي من قيام ويومئ للركوع برأسه ، وإمّا أن يصلّي من جلوسٍ بصورته الشاملة ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يختار الأمر الأوّل . المسألة 905 : إذا كان قادراً على القيام ولكن بدون ما تقدّم له من شروطٍ ، وجب عليه أن يقوم بالصورة الممكنة له ، ولا يجوز له الجلوس . المسألة 906 : إذا كان قادراً على القيام ولكنّه لا يتاح له أن يواصل القيام طيلة مدّة الصلاة ، وجب عليه أن يقوم في الركعات الأولى إلى أن يعجز ويضطرّ إلى الجلوس ، فيصلّي جالساً . فإذا استعاد قوّته بعد ذلك وتمكّن من استئناف القيام قام ، وهكذا يتوجّب عليه أن يقوم كلّما وجد نفسه قادراً على القيام . المسألة 907 : إذا صلّى من جلوس ، وبعد ذلك نشط وتمكّن من الصلاة قائماً قبل مضي الوقت ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، وكذلك الأمر في المسألتين ( 903 ) و ( 904 ) .